Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 92718 بتاريخ 19/5/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في اسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ومؤيدات إبلاغها، باستثناء ما يتعلق بالنيابة العمومية.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون التمسك بها من الخصوم.
- يقتضي رد الطعن بالتعقيب شكلا كلما ثبت الإخلال بشرط مباشرة إجراءات الطعن بواسطة محام على النحو الذي يفرضه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.