Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86526 بتاريخ 18/05/2020 : عدم قبول الدفع بالإخلالات الإجرائية لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القائم على إخلالات إجرائية إذا أثير لأول مرة لديها ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى سلامة إجراءات الصك وتبين لها احترام الإجراءات المنصوص عليها بالمجلة التجارية، فإن قضائها يكون مؤسسا قانونا ولا محل لنقضه لغياب الخرق الإجرائي الثابت من أوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير ملاءمة حذف العقاب البدني متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا وأقام الإدانة على ثبوت أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.