Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93187 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم

J P 93187/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
  2. يتحقق موجب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تسلم النسخة داخل أجل شهر بما يترتب عنه عدم تقديم مستندات التعقيب وفق مقتضيات النص.
  3. يعد عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه وجوبا الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.