Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95451 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
- محضر الجلسة حجة فيما دون به ولا يطعن في صحته إلا بالزور، ويجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما ورد به لاستخلاص عناصر الوفاء أو التسوية.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المأخذ المثار لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ما دام القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.