Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95628 بتاريخ 18/05/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إثبات المصرف تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- إثبات المصرف لتاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع يعد إجراء وجوبيا يرتبط بصحة تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد وفق مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
- مخالفة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تترتب عنها نتيجة البطلان باعتبارها إجراءات وجوبية تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- المسائل الإجرائية المتعلقة بسلامة تطبيق النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التتبع تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب عند التثبت من مدى احترام محكمة الأصل لمقتضياتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.