Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84169 بتاريخ 18/05/2020 : عدم قيام التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ مؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
- لا يتجه نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها وترجيحها لبعض الأدلة دون غيرها.
- يتعين رفض التعقيب إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية بما ينفي عنها الخطأ أو التحريف أو الخلل الإجرائي المؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.