Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84040/84032 بتاريخ 19/05/2020 : الاختصاص الترابي ينعقد بثبوت مقر اقامة أحد المظنون فيهم بدائرة التعهد

J P 84040/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص الترابي للنيابة العمومية متى ثبت أن مكان ارتكاب الجريمة أو مقر المظنون فيه أو محل إقامته أو مكان العثور عليه يدخل بدائرة المحكمة المتعهدة، ولا يقدح في سلامة التعهد ما يثار حول بيانات الشكاية ما دام سبب الاختصاص ثابتًا من أوراق الملف.
  2. يُعدّ الطعن بتحريف الوقائع غير وجيه متى كان ما اعتمدته محكمة الموضوع مستندًا إلى وثائق رسمية ثابتة بالملف ومستوعبًا للتسلسل الزمني للأحداث، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من وجود التحريف لا على إعادة تقدير الوقائع.
  3. يكون التعليل مستوفيًا لشرائطه القانونية إذا أبرز عناصر الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللًا ومسببًا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.