Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82475 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام وتتعين إثارتها من محكمة التعقيب من تلقاء نفسها والتمسك بها عند مراقبة سلامة إجراءات الطعن.
- يترتب عن عدم استيفاء المتطلبات القانونية المقررة لتقديم الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاءات الإجرائية المقررة قانونا بما في ذلك حجز معلوم الخطية متى اقتضته أحكام النص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.