Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84424 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 84424/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان مرماه مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا لنقض الحكم متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يتعين لردّ دعوى ضعف التعليل أن يثبت أن الحكم بنى قناعته على تعليل ينهض على أسس واقعية وقانونية سليمة ويستبعد الاتهام القائم على مجرد استنتاجات غير مدعمة بعناصر خارجية تنقل الاقتناع من التخمين إلى اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.