Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84976 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني

J P 84976/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يستكمل الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في تكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن داخل الأجل وبالكيفية التي رتب عليها القانون جزاء السقوط.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في الطعن ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  3. يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بحجز معلوم الخطية متى توفرت شروطه الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.