Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84976 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يستكمل الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في تكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن داخل الأجل وبالكيفية التي رتب عليها القانون جزاء السقوط.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في الطعن ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بحجز معلوم الخطية متى توفرت شروطه الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.