Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79053 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 79053/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا ومراقبتها ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. يؤدي الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بمستندات التعقيب وآجالها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز وفق ما يقرره النص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.