Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92722 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني

J P 92722/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الوجوبية المتعلقة بتكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. تعلّق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بها.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق جزاء حجز معلوم الخطية طبق أحكام النص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.