Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92722 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الوجوبية المتعلقة بتكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- تعلّق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بها.
- يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق جزاء حجز معلوم الخطية طبق أحكام النص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.