Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60141 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 60141/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقوم عيب ضعف التعليل أو قصور التسبيب إذا تناولت محكمة الموضوع عناصر الملف بالتحليل وفق أصل ثابت بالأوراق وانتهت إلى نتيجة منطقية مع ما استخلصته من وقائع الدعوى دون خطإ أو تحريف.
  3. إذا انصب الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع وترجيحها، كان ذلك جدلا موضوعيا لا يبرر النقض ما دام الحكم قد بنى قضاءه على تعليل كاف يبين أن الاتهام لم يثبت بعناصر خارجية تنقل الاستنتاج من التخمين إلى اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.