Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95407 بتاريخ 18/05/2020 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من هويات الهيئة الحاكمة

J P 95407/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
  2. يعدّ تضمين محضر الجلسة هويات الهيئة التي حضرت جلسة المرافعة وأصدرت الحكم إجراءً أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الآمرة المتصلة بالنظام العام.
  3. يترتب عن خلوّ محضر الجلسة من هويات الهيئة الحاكمة بطلان الحكم لكونه عملا منافيا للقواعد الإجرائية الأساسية، ويستوجب ذلك النقض دون توقف على تمسك الطاعن به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.