Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84578 بتاريخ 18/05/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة تكييف التهمة وفق قرار الإحالة المحوّر
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أدانت محكمة الموضوع على أساس تكييف قانوني مغاير لما استقر عليه قرار الإحالة بعد تحويره دون أن تتعرض للتهمة المحوّرة وتبت فيها صراحة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند وجود قرار إحالة محوّر أن تؤسس قضاءها على التهمة كما وردت بذلك القرار، إذ إن إغفال البت فيها يخل برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون ويوجب النقض.
- لا موجب لنقض القرار لفائدة النظام العام متى استوفى في حق أحد المحكوم عليهم مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي مؤثر على سلامته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.