Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94612 بتاريخ 12/05/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند إغفال بيان المستندات الواقعية والقانونية المؤسسة للإدانة

J P 94612/202012 mai 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها شرطَ صحة جوهريا متى أوجبه القانون، ويترتب عن إغفاله بطلان الحكم لتعذر الوقوف على الأساس الذي انتهت إليه المحكمة.
  2. لا يكفي لتسويغ الإدانة أن تكتفي محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي دون بيان منهجها في تحليل الأدلة والدفوع، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويمسّ بحق الدفاع.
  3. يتعيّن لإثبات جريمة المسك بنية الإتجار أن تُبرز المحكمة من خلال تعليلها العناصر القانونية المكوّنة لهذا القصد الخاص، وأي إدانة تخلو من بيان هذه الأركان تكون مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.