Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95672 بتاريخ 06/05/2020 : لا يؤثر تراجع المتهم عن اعترافه اللاحق على ثبوت الجريمة متى كان الاعتراف محررا في حجة رسمية غير مطعون فيها بالزور
Principe juridique
- تراجع المتهم عن اعتراف سابق لا يُعتدّ به متى ثبت أنّ الاعتراف ورد بمحضر محرّر من ممثل النيابة بوصفه حجة رسمية ولم يثبت الطعن فيه بالزور.
- اسقاط المتضررة حقها في التتبع لا ينفي حصول الجريمة ولا يحول دون اعتبار أركانها القانونية مكتملة متى قامت الحجة على ارتكابها.
- يكون الحكم فاقدا للسند وللتعليل القانونيين إذا جرد الفعل من وصفه الجرمي اعتمادا على تراجع المتهم أو على اسقاط التتبع رغم قيام الحجة القانونية ضده.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 218 و 226 مكرر و 245 و 247 و 256 من المحلة الجزائية-الفصل 54 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.