Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74111 بتاريخ 12/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 74111/202012 mai 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه، بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، بتقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المقرر قانونا.
  2. يعدّ استيفاء إجراءات إيداع مطلب التعقيب وتسلم نسخة الحكم غير كاف لقبول الطعن إذا لم تُستكمل موجبات الفصل الإجرائي المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن في الأجل القانوني.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.