Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74111 بتاريخ 12/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه، بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، بتقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المقرر قانونا.
- يعدّ استيفاء إجراءات إيداع مطلب التعقيب وتسلم نسخة الحكم غير كاف لقبول الطعن إذا لم تُستكمل موجبات الفصل الإجرائي المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن في الأجل القانوني.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.