Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98867 بتاريخ 12/05/2020 : ثبوت جريمة التوسط بنية الإتجار بالمخدرات بقيام ربط الصلة المستفاد من الإقرار

J P 98867/202012 mai 2020

Principe juridique

  1. يستخلص قاضي الموضوع قيام جريمة التوسط بنية الإتجار في المواد المخدرة من مجمل عناصر الإثبات دون تقيد بقائمة محددة سلفا للأعمال المادية، متى بيّن بالتحليل المنطقي كيف أدّت القرائن والإقرارات إلى تكوين عقيدته.
  2. يعد قيام المتهم بربط الصلة بين صاحب المادة المخدرة وطرف متسلمها مع ثبوت الاتفاق على المقابل عناصر كافية قانونا لاعتبار السلوك وساطة بنية الإتجار متى استظهر الحكم من ذلك اتجاه الإرادة إلى إتمام التصرف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذة التي ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.