Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10652 بتاريخ 05/05/2020 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب على الحكم نفسه بعد صدور قرار سابق برفضه

J P 10652/20205 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل تقديم طعن ثان بالتعقيب على الحكم نفسه متى سبق صدور قرار تعقيبي في الطعن الأول، لأن ذلك يولّد مانعا قانونيا يحول دون إعادة الطعن أيا كان مآل الطعن السابق.
  2. يمتد مانع إعادة الطعن بالتعقيب إلى الحالة التي يكون فيها أجل الطعن ما زال جاريا، كما يشمل الحالة التي كان فيها الطعن السابق قد رفض شكلا.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتعين الحكم بتخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن وفقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.