Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10652 بتاريخ 05/05/2020 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب على الحكم نفسه بعد صدور قرار سابق برفضه
Principe juridique
- لا يقبل تقديم طعن ثان بالتعقيب على الحكم نفسه متى سبق صدور قرار تعقيبي في الطعن الأول، لأن ذلك يولّد مانعا قانونيا يحول دون إعادة الطعن أيا كان مآل الطعن السابق.
- يمتد مانع إعادة الطعن بالتعقيب إلى الحالة التي يكون فيها أجل الطعن ما زال جاريا، كما يشمل الحالة التي كان فيها الطعن السابق قد رفض شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتعين الحكم بتخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن وفقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 266 من م إج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.