Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84161 بتاريخ 10/05/2020 : حرية قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان استخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يكتسب الحكم الجزائي حجية واقعية وقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي واستخلصت نتيجتها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في الدعوى.
- يجوز إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك، ويقضي قاضي الموضوع في الأصل حسب وجدانه الخالص المستمد من أوراق الملف.
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع واستنباط دلالاتها واستخلاص النتيجة التي يطمئن إليها وجدانه متى كان ذلك الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 245 و 247 من المحلية الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.