Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97647 بتاريخ 05/05/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال مناقشة الشهادة المؤثرة في تكوين القناعة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من إطلاقات محاكم الموضوع بشرط أن يكون التعليل مؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية وأن يقع فحص جميع الحجج والقرائن المعروضة وبيان الموقف منها قبولا أو طرحا بأسباب قانونية وواقعية.
- إهمال الأدلة التي تعرض على المحكمة والتغافل عن إظهار موقفها منها وشرح أسباب عدم اعتمادها يعد إفراطا في السلطة ويوجب النقض طبقا لأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- متى كانت الشهادات المتضمنة لمعطيات مؤثرة على تحليل الوقائع واستخلاص الحقيقة لم يطُلها قدح جدي، فإن إغفال مناقشتها أو عدم تبرير طرحها يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل وسوء استعمال سلطة تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.