Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99280 بتاريخ 18/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام عند تقديمه خارج أجل الأربعة أيام
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام يبتدئ من تاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به، ويخضع لأجل قصير مقداره أربعة أيام يترتب عن تجاوزه عدم قبول الطعن شكلا.
- تقديم مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني المحدد لطعن قرارات دائرة الإتهام ينجر عنه سقوط الطعن وجوبا دون نظر في أوجهه أو في موضوعه.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لوقوعه خارج الأجل، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 262 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصول 4-5-6-7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.