Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11343 بتاريخ 14/04/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى دون إذن بالإفراج

J P 11343/202014 avril 2020

Principe juridique

  1. تجاوز المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام، ويترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام التي بُنيت عليه وعدم ترتيب آثارها القانونية عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. القرارات المتعلقة بالإيقاف التحفظي ومدته تخضع لقواعد قانونية محددة لا لسلطة التقدير، وتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى تأسس الطعن على خرق نصوص قانونية إجرائية.
  3. لا يجوز أن يترتب عن إحالة الملف لاستكمال أعمال التحقيق تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي، ويجب في هذه الحالة الإذن بالإفراج المؤقت مع إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحضور طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 85 من م إ ج.
  4. تفكيك ملف البحث وإفراد وقائع أو صكوك بالتتبع في ملف مستقل يقتضي فتح بحث تحقيقي بشأنها عملا بالفصل 51 م إ ج، ومخالفة ذلك تمثل خرقا إجرائيا جوهريا يوجب البطلان وفق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.