Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا
Principe juridique
- لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.
- عند البت في مطلب الإفراج طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية، يتعين على الجهة القضائية تضمين قرارها العناصر القانونية المُمكِّنة من مراقبة مدى احترام مدة الاحتفاظ وتمديداتها عند الاقتضاء، لأن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة تطبيق القواعد المحددة قانونا للإيقاف التحفظي.
- إبطال الأعمال الاستقرائية لا يُؤسَّس على مجرد توجيه ممثل النيابة العمومية للضابطة العدلية وممارسته صلاحيات الإشراف عليها وفقا للفصول 9 و 10 و 11 و 13 من مجلة الاجراءات الجزائية، ما لم يقترن ذلك بإبداء رأي سابق في موضوع التتبع.
Textes appliqués
- الفصلين 41/40 من القانون عدد 40 لسنة 197 المؤرخ في 1975/05/14-الفصلين 41/38 من القانون عدد 40 لسنة 197 1975/05/14 المؤرخ في-الفصلين 85 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 297 من م إ ج-الفصل 299 الفقرة الثانية من نفس المجلة-الفصل 298 من م إ ج-الفصل 92 من م إ ج-الفصل 83 من نفس المجلة-أحكام الفصول 9 و 10 و 11 و 13 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.