Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87255 بتاريخ 31/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون مراجعة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان الحكم معللا

J P 87255/202031 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومؤسس على مستندات صحيحة.
  2. دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتصدى لإعادة مناقشة الوقائع أو وزن القرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى خلت أسباب الطعن من خرق قانوني ثابت.
  3. لا يقضى بالنقض لفائدة النظام العام إلا إذا تضمن الحكم خللا إجرائيا جوهريا يمس مقوماته القانونية ويستوجب التدخل عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 150 من م ا ج -الفصل 228 -الفصل 240 مکرر -الفصل 234226 مکرر -الفصل 258 -الفصل 264 -الفصل 231 من القانون الجزائي -الفصل 230 من القانون الجزائي -الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.