Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90391 بتاريخ 13/03/2020 : وجوب الجمع بين العقوبة البدنية والعقوبة المالية الأصلية عند إدانة الموظف العمومي بجرائم الفصل 99
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الأصل في تقدير العقوبة الجزائية تبقى مقيدة بوجوب احترام الأحكام الخاصة بالعقوبات التي قررها القانون للجريمة موضوع الإدانة.
- يستفاد من الفصلين 98 و 99 أن إدانة الموظف العمومي في جريمة الاستيلاء أو الاختلاس للأموال الموضوعة تحت يده توجب الحكم بالعقوبة البدنية وبالعقوبة المالية الأصلية المتمثلة في الخطية المقررة قانونا.
- إن إلزام الموظف العمومي المدان برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح يعد التزاما وجوبيا في جرائم الفصل 99 ولا يندرج ضمن العقوبات التكميلية التي تخضع لتقدير محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.