Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91919 بتاريخ 13/03/2020 : تحقق جريمة الخيانة بقيام الاختلاس في غير الغاية المقصودة من التسليم بنية الإضرار
Principe juridique
- يقوم الركن المميّز لجريمة الخيانة على تسلّط فعلي على مال تم تسليمه للجاني تسليما طوعيا من صاحبه أو من يتصرف فيه، ثم انصراف إرادة الجاني إلى استعماله في غير الغاية التي وقع التسليم من أجلها مع توافر نية الإضرار.
- لا يترتب عن ثبوت التسليم الطوعي للمال بعلم صاحبه انتفاء أركان جريمة الخيانة متى ثبت انحراف الجاني عن مقصد التسليم باتجاه الاختلاس أو محاولة الاختلاس في غير الهدف الذي من أجله تم التسليم وبنية الإضرار بما يشكل ضررا بصاحب المال.
- يعدّ الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى مؤسسا على تعليل يقوم على نفي الجريمة لمجرد قيام التسليم الطوعي تعليلا واهنا يورث القرار ضعفا في التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.