Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92737 بتاريخ 13/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يستوجب قبول الطعن شكلا إرفاق نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
- سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل هو جزاء إجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.