Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92737 بتاريخ 13/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني

J P 92737/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب قبول الطعن شكلا إرفاق نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل هو جزاء إجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.