Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92008 بتاريخ 13/03/2020 : عدم كفاية تصريح متهم لإثبات الإدانة ما لم تعززه قرائن قوية تنفي الشك

J P 92008/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تبنى الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، وكل شك قائم حول نسبة الجريمة ينتفع به المتهم بما يمنع تأسيس الحكم على مجرد الاحتمال.
  3. تصريحات متهم ضد متهم آخر لا تصلح وحدها سندا للإدانة ما لم تكن مؤيدة بقرائن أو أدلة أخرى قوية من شأنها نفي الريبة والشك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.