Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40082-99762 بتاريخ 11/03/2020 : لا يقبل التعقيب إلا في قرار نهائي بتّ في الأصل

J P 40082/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية أن قرارات دائرة الاتهام لا تكون محلا للطعن بالتعقيب إلا وفق الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون.
  2. لا يعد القرار الصادر عن دائرة الاتهام قرارا نهائيا إذا لم يبت في أصل التهمة ولم يضع حدا للإجراءات وإنما اقتصر على إبطال قرار ختم البحث وإرجاع الملف لقاضي التحقيق لاستكمال الأعمال بما يعيد القضية إلى الطور الاستقرائي.
  3. يشترط لقبول التعقيب أن ينصب الطعن على قرار نهائي صادر في الأصل، فإذا تخلف هذا الشرط كان مطلب التعقيب معيبا شكلا ويتجه رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.