Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73002 بتاريخ 11/03/2020 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا شاملا بمناقشة عناصر الملف حتى تكون نتيجة عدم سماع الدعوى مؤسسة

J P 73002/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا تظل مقيدة بوجوب تعليل حكمه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية وعلى نحو يشمل عناصر القضية الجوهرية.
  2. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا اكتفى بتجرد تهمة نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية المضمّنة بالملف وموازنة قرائن الإدانة بقرائن البراءة بما يسمح باستخلاص النتيجة القضائية استخلاصا سائغا.
  3. إغفال المحكمة إجراء الأبحاث اللازمة والواجبة متى كانت من شأنها إبراز الحقيقة يعيب استقراءها لوقائع الملف ويمنع قيام تعليل مستساغ للحكم بما يبرر نقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 304 من م ج-الفصل 319 من م ج-الفصل 143 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.