Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95212 بتاريخ 11/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع بإسناد عداوة غير ثابتة وإغفال شهادة إدانة دون تعليل
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا استند في تجريد التهمة إلى قرينة خارجية لا أصل لها بملف القضية بما يمثل تحريفا للوقائع ويمنع مراقبة سلامة الاستدلال.
- يعد إغفال المحكمة التعرض لشهادة مؤثرة في الإدانة دون بيان وجه طرحها أو عدم الاطمئنان إليها إخلالا بواجب التعليل ويجعل النتيجة التي انتهت إليها غير قائمة على سند قانوني.
- يتعين على محكمة الموضوع الموازنة الكافية بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وعدم ترجيح أحدها دون تعليل، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.