Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95212 بتاريخ 11/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع بإسناد عداوة غير ثابتة وإغفال شهادة إدانة دون تعليل

J P 95212/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا استند في تجريد التهمة إلى قرينة خارجية لا أصل لها بملف القضية بما يمثل تحريفا للوقائع ويمنع مراقبة سلامة الاستدلال.
  2. يعد إغفال المحكمة التعرض لشهادة مؤثرة في الإدانة دون بيان وجه طرحها أو عدم الاطمئنان إليها إخلالا بواجب التعليل ويجعل النتيجة التي انتهت إليها غير قائمة على سند قانوني.
  3. يتعين على محكمة الموضوع الموازنة الكافية بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وعدم ترجيح أحدها دون تعليل، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.