Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83063 بتاريخ 11/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند الاقتصار على تجرد تهمة نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية
Principe juridique
- حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل موقفه تعليلا سليما واقعا وقانونا تعليلا شاملا لجميع عناصر القضية.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا بنى نتيجته على تجرد تهمة نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية المضمنة بالملف وما تضمنه محضر البحث بما يجعل استقراء المحكمة لما بالملف غير سليم.
- يمثل امتناع محكمة الأصل عن إجراء الأبحاث اللازمة الكفيلة بإبراز الحقيقة تقصيرا في تناول عناصر الدعوى يبرر نقض الحكم متى كان من شأن تلك الأبحاث التأثير في تكوين قناعة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج-مقتضيات الفصل 143 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.