Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85488 بتاريخ 13/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن إتمام هذه الإجراءات شرط لقبول الطعن شكلا.
- استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراء جوهري يهدف إلى ضبط نقطة انطلاق الآجال المرتبطة بإيداع مستندات التعقيب وترتيب جزاء السقوط عند عدم احترامها.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن الجزائي على الأسباب المحددة قانونا المتمثلة في عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا ينفتح هذا النظر إذا سقط الطعن لعدم استكمال الإجراءات الشكلية المقررة له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.