Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83267 بتاريخ 11/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لحجية الأدلة وكفايتها متى كان التعليل مستساغا

J P 83267/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير قضاة الأصل لحجية عناصر الإثبات المعروضة عليهم وترجيحهم بين القرائن واستنباطهم للنتيجة القانونية منها يدخل في نطاق اجتهادهم المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مؤسسا على عناصر بالملف.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة الوقائع أو وزن وسائل الإثبات أو كفايتها متى كان الطعن يرمي إلى الجدل الموضوعي في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
  3. يُردّ مطعن ضعف التعليل متى تضمّن الحكم بيان العناصر المعتمدة للإدانة وتعليلا مستساغا يبرز سلامة تطبيق القانون دون أن يشوبه قصور مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.