Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93515 بتاريخ 11/03/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا بثبوت عناصرها على وجه الجزم واليقين
Principe juridique
- تقدير كفاية وسائل الإثبات والقرائن لإقامة الإدانة أو استبعادها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت استخلصت قضاءها من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وعللته تعليلا سائغا.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا ظلت عناصر الثبوت قائمة على الظن والتخمين تعين طرحها والحكم بعدم سماع الدعوى.
- لا يتجه نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل أو خرق القانون إذا كان الطعن لا يجاوز مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإثبات ما دام التعليل مستوفيا ومبنّيا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.