Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83244 بتاريخ 11/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب امضاء الهياة التي اصدرته

J P 83244/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. افتقاد نسخة الحكم الجزائي إلى امضاء الهياة التي اصدرته يجعلها غير مستجمعة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويترتب عنه خرق لإجراءات أساسية وجوهرية.
  2. الإخلال بإجراء أساسي وجوهري في الحكم الجزائي يعد من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
  3. مخالفة الحكم للإجراء الأساسي المتعلق بصحة النسخة الرسمية توجب نقضه لعدم مطابقته لمقتضيات القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.