Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83244 بتاريخ 11/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب امضاء الهياة التي اصدرته
Principe juridique
- افتقاد نسخة الحكم الجزائي إلى امضاء الهياة التي اصدرته يجعلها غير مستجمعة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويترتب عنه خرق لإجراءات أساسية وجوهرية.
- الإخلال بإجراء أساسي وجوهري في الحكم الجزائي يعد من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام بما يجيز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- مخالفة الحكم للإجراء الأساسي المتعلق بصحة النسخة الرسمية توجب نقضه لعدم مطابقته لمقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.