Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83790 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر تبليغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان القانون قد رتب هذا الجزاء صراحة على الإخلال بالإجراء.
- إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- متى قضى بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا لعدم استيفاء مستنداته في الميعاد تعين حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.