Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83790 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 83790/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر تبليغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان القانون قد رتب هذا الجزاء صراحة على الإخلال بالإجراء.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. متى قضى بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا لعدم استيفاء مستنداته في الميعاد تعين حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.