Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97592 بتاريخ 10/03/2020 : لا تملك دائرة الاتهام حفظ التهمة عند قيام قرائن كافية على اتجاهها
Principe juridique
- تتحدد وظيفة دائرة الاتهام بوصفها سلطة إحالة لا سلطة فصل في الموضوع، فلا تملك تقرير الحفظ متى تبين من الإجراءات قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة، إذ يبقى بحث تلك القرائن وترتيب الإدانة أو البراءة من اختصاص محكمة الأصل.
- يقوم معيار الإحالة طبق الفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية على كفاية القرائن في اتجاه التهمة دون اشتراط استكمال الإثبات، ويعد كل انحراف عن هذا المعيار سوء تطبيق للقانون يبرر النقض.
- يتعين أن يتناول تعليل قرار دائرة الاتهام جميع عناصر الملف ذات التأثير في تقدير قيام القرائن من عدمها، ويؤدي التعليل المقتضب الذي يهمل قرائن متضافرة إلى ضعف التعليل بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.