Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61750 بتاريخ 10/03/2020 : انتفاء مصلحة الوكيل العام في الطعن بالتعقيب ضد قرار إدانة مطابق لطلباته

J P 61750/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يعدّ استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب المقرّرة قانونا من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن الإخلال بها.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني وبعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع بقاء الملف خاليا من مستندات التعقيب.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر المصلحة والجدوى لدى الطاعن، فلا تقوم المصلحة للنيابة العمومية في الطعن ضد قرار بالإدانة متى كان مطابقا لطلباتها ولا يحقق طعنها نتيجة قانونية مفيدة.
  4. تقدير العقاب حطا أو ترفيعا من المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.