Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68410 بتاريخ 10/03/2020 : نقض حكم جزائي لقصور التعليل عند إغفال المحكمة مناقشة عنصر جوهري من عناصر الجريمة
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد قصورا في التعليل مؤديا إلى النقض أن تبني المحكمة قضاءها على مناقشة واقعة دون التطرق إلى واقعة أخرى جوهرية يتوقف عليها التكييف القانوني للجريمة المسندة.
- إذا أغفلت المحكمة بحث عنصر جوهري من عناصر الجريمة محل التتبع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض حكمها.
Textes appliqués
- انعدام التعليل-سوءا لتطبيق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.