Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83378 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف إمضاء أحد القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

J P 83378/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تطابق إمضاءات القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يعد شكلا جوهريا لضمان نسبة الحكم إلى الهيئة التي تداولت فيه وإثبات مشاركتها في المفاوضة.
  2. اختلاف إمضاء أحد القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم ينزل منزلة نقص الإمضاء ويشكّل إخلالا بشكليات أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. متى ثبتت المخالفة المتعلقة بإمضاءات القضاة وجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.