Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83378 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف إمضاء أحد القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
Principe juridique
- تطابق إمضاءات القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يعد شكلا جوهريا لضمان نسبة الحكم إلى الهيئة التي تداولت فيه وإثبات مشاركتها في المفاوضة.
- اختلاف إمضاء أحد القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم ينزل منزلة نقص الإمضاء ويشكّل إخلالا بشكليات أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- متى ثبتت المخالفة المتعلقة بإمضاءات القضاة وجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.