Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 00176 بتاريخ 10/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند تعذر تنفيذه بسبب التناقض في المنطوق

J P 00176/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يقبل الطعن بالتعقيب لصالح القانون رغم فوات أجل التعقيب متى تضمن الحكم خرقا للقانون ولم يطعن فيه أي من أطرافه في الإبان، ويقتصر أثر قبوله على تصحيح الخطأ القانوني دون إحالة ودون المساس بالحقوق المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه.
  2. يعد الحكم الخارِق لمقتضيات الفصل 168 من م اج متى اشتمل منطوقه على تناقض يجعل معناه غامضا وغير قابل للتنفيذ، ويترتب عن ذلك نقضه في حدود ما شابه التناقض.
  3. عند الاقتصار على معالجة الخطأ القانوني المتمثل في تناقض منطوق الحكم وغموضه، يكون النقض بدون إحالة هو الجزاء الملائم متى كان المقصود تصحيح الخلل القانوني دون إعادة نشر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.