Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83638 بتاريخ 10/03/2020 : تسويغ الحكم بالبراءة متى تأسس على انعدام القرائن المؤيدة لاتهام الشاكي

J P 83638/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يتحقق التسويغ القانوني للحكم القاضي بالبراءة متى أقامته المحكمة على اعتبار أن الاتهام لم يعضده دليل خارجي من قرائن أو شهادات فظل مجردا.
  2. إذا بقي الإنكار غير مدفوع بما يفنده من عناصر الإثبات فإن استخلاص المحكمة لعدم قيام الجريمة يعد مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ولا يشكل ضعفا في التعليل.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها بينها متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.