Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79769 بتاريخ 10/3/2020 : لا تقوم جرائم المساس بالأخلاق الحميدة أو القذف دون تضمين العبارات محلّ التتبع صراحة بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة التكييف

J P 79769/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. إنّ تقدير كون العنف المسلّط يدخل في نطاق العنف الشديد هو من مسائل الواقع التي تستقلّ بها محكمة الأصل متى أسّست قضاءها على تعليل سليم مستمدّ مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتحقق جرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول أو القذف العلني إلا بذكر صريح للعبارات المنسوبة حتى تتمكن المحكمة من تقدير فحواها وتصنيفها وتكييفها القانوني على وجه الدقة.
  3. إنّ خلوّ القرار من بيان الألفاظ محلّ التتبع يجعل التعليل غير سليم ومخالفا للقانون لكونه يحول دون بسط رقابة محكمة القانون على مدى انطباق الوصف الجزائي وشروطه.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 218 و 226 مكررو 245 و 247 م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.