Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95958 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف دون إعادة تقدير الأدلة

J P 95958/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الوجدان الخالص لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل منطقيا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. قيام الجريمة يتطلب توافر ركنها المعنوي، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى انعدامه تعليلا سائغا مستندا إلى مؤيدات الملف فإن ما يثار طعنا مناقضا لذلك يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب.
  3. مناط نقض القرار لضعف التعليل هو أن يكون التسبيب غير كاف أو غير مستساغ أو غير مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف، أما إذا استوفى القرار بيان الأساس الذي بنى عليه النتيجة فلا محل للتعقيب بدعوى مخالفة التقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصلين 237 و218 من م ج-الفصل 237 من م ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 2018/10/30 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.