Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83825 بتاريخ 10/03/2020 : تناقض مستندات القرار مع منطوقه يوجب نقضه لضعف التعليل
Principe juridique
- يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل متى تضمنت أسبابه ومستنداته معطيات تتناقض مع منطوقه على نحو يحول دون الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
- يتعين على المحكمة عند بحث قيام جريمة التحيل أن تبين الأركان القانونية للجريمة تعليلا كافيا يبرز عناصر التكييف، وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض لقصور التعليل.
- يُعد تجاهل المحكمة للدفوع المثارة وتمسك الدفاع بها دون مناقشة أو ردّ تعليلي هضما لحقوق الدفاع يترتب عنه نقض القرار لمخالفته القواعد الإجرائية الضامنة للمحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.