Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83387 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التعليل عند استبعاد الإدانة متى بقيت أقوال القائم بالحق مجردة من قرينة خارجية

J P 83387/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا قانونيا متى بنت نتيجة البراءة على أن أقوال القائم بالحق بقيت مجردة ولم تؤيدها شهادة مباشرة أو قرينة خارجية معتبرة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاستخلاص الموضوعي لمحكمة الأصل بشأن قيمة عناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يرد مطعن ضعف التعليل إذا كان مرماه في حقيقته مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها بما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع والأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.