Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7512 بتاريخ 10/03/2020 : قيام جريمة خيانة الأمانة بثبوت عقد وديعة وعدم إرجاع الوديعة دون مبرر مؤيد
Principe juridique
- تكييف تسلّم منقول لتأمينه ثم إرجاعه لاحقا بأنه عقد وديعة ينهض متى ثبت القبول بالتسلّم على وجه الأمانة، بما يرتّب التزام المودع لديه بالمحافظة على الوديعة وتسليمها عند الطلب.
- عدم إرجاع الوديعة في الأجل أو عند الطلب دون تقديم سبب مؤيد لفقدانها ينهض قرينة على الإخلال بالتزام الأمانة بما يبرّر قيام المؤاخذة الجزائية من حيث الركن المادي للجريمة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.